الشيخ عزيز الله عطاردي

16

مسند الإمام الصادق ( ع )

ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ . 8 - أبو حنيفة المغربي عن الصادق عليه السّلام أنه سئل عن قول اللّه عز وجل وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ قال الريبة ما زاد على شهر فإن مضى لها شهر ولم تحض وكانت في حال من يئست من المحيض اعتدت بالشهور فإن عاد عليها الحيض قبل أن تنقضي عدتها كان عليها أن تعتد بالأقراء وتستأنف العدة . وإن حاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من المؤيسات استأنفت العدة بالشهور وإن طلق رجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم مات استقبلت العدة من يوم موته واعتدت عدة المتوفى عنها زوجها لأنها قد دخلت في حكم ثان قبل أن تخرج من الحكم الذي كانت فيه . المنابع : ( 1 ) تفسير القمي : 2 / 375 ، ( 2 ) قرب الإسناد : 30 ، ( 3 ) المحاسن : 3 ، ( 4 ) الكافي : 1788 ، ( 5 ) مجموعه ورام : 152 ، ( 6 ) دعائم الاسلام : 2 / 288 ، ( 7 ) مجمع البيان : 4 / 305 .